السيد محمد علي العلوي الگرگاني
342
لئالي الأصول
العناوين المذكورة في الحديث مثل الخطأ والنسيان ولا بشرط عدمها ، بل كان متعلّقاً على الشيء بصورة اللّابشرط . 4 - وأن يكون الرفع بلحاظ الرفع التشريعي الحقيقي بصورة الادّعاء لا التكويني . فإذا تحقّقت جميع ذلك ، تصل النوبة إلى البحث عن حقيقة المرفوع كما عرفت فروضه في صدر البحث ، فنقول : الأحكام المترتّبة على أفعال العباد على أقسام ، لأنّه : 1 - قد تكون تكليفيّة . 2 - وقد تكون وضعيّة . وفي كلّ واحدٍ منهما : 1 - قد تكون مترتّبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود ، بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر . 2 - وقد تكون مترتّبة عليه بلحاظ مطلق الوجود ، بحيث كلّما وجد الفعل كان الأثر مترتّباً عليه . ثمّ إنّ معروض الحكم والأثر : 1 - إمّا أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعل ، بمعنى أنّ الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم ، كما هو الغالب مثل : ( لا تشرب الخمر ) ، أو ( صلِّ ) ، حيث إنّ الخطاب متوجّهٌ إلى شخص الشارب والمصلّي . 2 - وإمّا أن يكون الفعل الصادر عن فاعله علّة لتوجّه الخطاب والحكم إلى غير فاعله ، مثل شرب الخمر الصادر عن زيدٍ علّةً لتوجّه خطاب وجوب إقامة